للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ج ل ب) : جَلَبْتُ الشَّيْءَ جَلْبًا مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَالْجَلَبُ بِفَتْحَتَيْنِ فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُوَ مَا تَجْلُبُهُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَجَلَبَ عَلَى فَرَسِهِ جَلْبًا مِنْ بَابِ قَتَلَ بِمَعْنَى اسْتَحَثَّهُ لِلْعَدُوِّ بِوَكْزٍ أَوْ صِيَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ.

وَفِي حَدِيثٍ «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا فُسِّرَ بِأَنَّ رَبَّ الْمَاشِيَةِ لَا يُكَلَّفُ جَلْبَهَا إلَى الْبَلَدِ لِيَأْخُذَ السَّاعِي مِنْهَا الزَّكَاةَ بَلْ تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا عِنْدَ الْمِيَاهِ وَقَوْلُهُ وَلَا جَنَبَ أَيْ إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ فِي الْأَفْنِيَةِ فَتُتْرَكُ فِيهَا وَلَا تُخْرَجُ إلَى الْمَرْعَى لِيَخْرُجَ السَّاعِي لِأَخْذِ الزَّكَاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ فَأَمَرَ بِالرِّفْقِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقِيلَ مَعْنَى وَلَا جَنَبَ أَيْ لَا يَجْنُبُ أَحَدٌ فَرَسًا إلَى جَانِبِهِ فِي السِّبَاقِ فَإِذَا قَرُبَ مِنْ الْغَايَةِ انْتَقَلَ إلَيْهَا فَيَسْبِقُ صَاحِبَهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَالْجِلْبَابُ ثَوْبٌ أَوْسَعُ مِنْ الْخِمَارِ وَدُونَ الرِّدَاءِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ الْجِلْبَابُ مَا يُغَطَّى بِهِ مِنْ ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ وَالْجَمْعُ الْجَلَابِيبُ وَتَجَلْبَبَتْ الْمَرْأَةُ لَبِسَتْ الْجِلْبَابَ وَالْجُلْبَانُ حَبٌّ مِنْ الْقَطَانِيِّ سَاكِنُ اللَّامِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ سُمِعَ فِيهِ فَتْحُ اللَّامِ مُشَدَّدَةً.