للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ن ق ع) : أَنْقَعْتُ الدَّوَاءَ وَغَيْرَهُ إنْقَاعًا تَرَكْتُهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى انْتَقَعَ وَهُوَ نَقِيعٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَالنَّقُوعُ بِالْفَتْحِ مَا يُنْقَعُ مِثْلُ السَّحُورِ وَالطَّهُورِ لِمَا يُتَسَحَّرُ بِهِ وَيُتَطَهَّرُ بِهِ فَقَبْلَ أَنْ يُنْقَعَ هُوَ نَقُوعٌ وَبَعْدَهُ هُوَ نَقُوعٌ وَنَقِيعٌ وَيُطْلَقُ النَّقِيعُ عَلَى الشَّرَابِ الْمُتَّخَذِ مِنْ ذَلِكَ فَيُقَالُ نَقِيعُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِ إذَا تُرِكَ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَنْتَفِعَ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ وَجَازَ أَيْضًا فَهُوَ مُنْتَفِعٌ عَلَى الْأَصْلِ.

وَنُقَاعَةُ كُلِّ شَيْءٍ بِضَمِّ النُّونِ الْمَاءُ الَّذِي يُنْتَقَعُ فِيهِ وَفِي صِفَةِ بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ فَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ.

وَالنَّقِيعَةُ طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِلْقَادِمِ مِنْ السَّفَرِ وَقَدْ أُطْلِقَتْ النَّقِيعَةُ أَيْضًا عَلَى مَا يُصْنَعُ عِنْدَ الْإِمْلَاكِ وَنَقَعَ يَنْقَعُ بِفَتْحَتَيْنِ وَأَنْقَعَ بِالْأَلِفِ صَنَعَ النَّقِيعَةَ.

وَالنَّقِيعُ الْبِئْرُ الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ وَنَقَعَ الْمَاءُ فِي مَنْقَعِهِ نَقْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ طَالَ مُكْثُهُ فَهُوَ نَاقِعٌ وَنَقِيعٌ وَمِنْهُ قِيلَ لِمَوْضِعٍ بِقُرْبِ مَدِينَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَقِيعٌ وَهُوَ فِي صَدْرِ وَادِي الْعَقِيقِ وَحَمَاهُ عُمَرُ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ فِي الْعُبَابِ.

وَالنَّقِيعُ مَوْضِعٌ فِي بِلَادِ مُزَيْنَةَ عَلَى عِشْرِينَ فَرْسَخًا مِنْ الْمَدِينَةِ وَفِي حَدِيثٍ حَمَى عُمَرُ غَرَزَ

⦗٦٢٣⦘ (١) النَّقِيعِ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.

وَفِي التَّهْذِيبِ فِي تَرْكِيبِ غَرَزٍ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ قَالَ غَرَزُ الْبَقِيعِ مَكْتُوبٌ بِالْبَاءِ وَلَعَلَّهُ مِنْ الْكَاتِبِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَرْكِيبِ حَمِيَ حَمَى عُمَرُ النَّقِيعَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بِالنُّونِ وَعَلَيْهَا مَكْتُوبٌ هَكَذَا بِخَطِّهِ قَالَ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى فِي رَوْثِ فَرَسٍ شَعِيرًا فِي عَامِ مَجَاعَةٍ فَقَالَ إنْ عِشْتُ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ فِي غَرَزِ النَّقِيعِ نَصِيبًا حَتَّى لَا يُشَارِكَ النَّاسَ فِي أَقْوَاتِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي بَابِهِ.

وَفِي الْعُبَابِ حَمَى عُمَرُ غَرَزَ النَّقِيعِ بِالنُّونِ وَهُوَ بِالْبَاءِ تَصْحِيفٌ وَهُوَ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ غَيْرَ نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ وَكِلَاهُمَا بِالنُّونِ وَكَذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ الْبَاءُ تَصْحِيفٌ قَدِيمٌ وَقَالَ الْبَكْرِيُّ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِخُيُولِ الْمُسْلِمِينَ بِالنُّونِ وَقَدْ صَحَّفَهُ الْمُحَدِّثُونَ فَقَالُوا الْبَقِيعُ بِالْبَاءِ وَإِنَّمَا الْبَقِيعُ بِالْبَاءِ مَوْضِعُ الْقُبُورِ وَالْغَرَزُ بِفَتْحَتَيْنِ نَوْعٌ مِنْ الثُّمَامِ.

وَالْخَضِمَات قَرْيَةٌ هُنَاكَ.

وَمُسْتَنْقَعُ الْمَاءِ بِالْفَتْحِ مُجْتَمَعُهُ وَالْمَاءُ مُسْتَنْقِعُ فَاعِلٌ.

وَلَا يُبَاعُ نَقْعُ الْبِئْرِ وَهُوَ فَضْلُ مَائِهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ فِي إنَاءٍ أَوْ وِعَاءٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَحْفِرُ بِئْرًا فِي الْفَلَاةِ يَسْقِي مَاشِيَتَهُ فَإِذَا سَقَاهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْفَاضِلَ غَيْرَهُ


(١) غَرَز النقيع بفتحتين نوع من التُّمَام.