للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ع س ل) : الْعَسَلُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَمِنْ التَّأْنِيثِ قَوْلُ الشَّاعِرِ

بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورَهَا

وَيُصَغَّرُ عَلَى عُسَيْلَةٍ عَلَى لُغَةِ التَّأْنِيثِ ذَهَابًا إلَى أَنَّهَا قِطْعَةٌ مِنْ الْجِنْسِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُ.

وَفِي

⦗٤١٠⦘ الْحَدِيثِ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ وَزَادَ الثَّعْلَبِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَإِنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّنِي فَتَبَسَّمَ.

وَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ فَإِنَّهُ شَبَّهَ لَذَّةَ الْجِمَاعِ بِحَلَاوَةِ الْعَسَلِ أَوْ سَمَّى الْجِمَاعَ عَسَلًا لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي كُلَّ مَا تَسْتَحْلِيهِ عَسَلًا وَأَشَارَ بِالتَّصْغِيرِ إلَى تَقْلِيلِ الْقَدْرِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَهُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ اللَّذَّةِ وَرُمْحٌ عَاسِلٌ وَعَسَّالٌ يَهْتَزُّ لِينًا وَبِالثَّانِي سُمِّيَ.