للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ك لء) : كَلَأَهُ اللَّهُ يَكْلَؤُهُ مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ كِلَاءَةً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ حَفِظَهُ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ فَيُقَالُ كَلَيْتُهُ أَكْلَاهُ وَكَلَيْتُهُ أَكْلَاهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ لِقُرَيْشٍ لَكِنَّهُمْ قَالُوا مَكْلُوٌّ بِالْوَاوِ أَكْثَرَ مِنْ مَكْلِيٍّ بِالْيَاءِ وَاكْتَلَأْتُ مِنْهُ احْتَرَسْتُ وَكَلَأَ الدَّيْنُ يَكْلَأُ مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ كُلُوءًا تَأَخَّرَ فَهُوَ كَالِئٌ بِالْهَمْزِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهُ فَيَصِيرُ مِثْلَ الْقَاضِي.

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هُوَ مِثْلُ الْقَاضِي وَلَا يَجُوزُ هَمْزُهُ وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ أَيْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ صُورَتُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فِي طَعَامٍ إلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ يَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَلَكِنْ بِعْنِي إيَّاهُ إلَى أَجَلٍ فَهَذِهِ نَسِيئَةٌ انْقَلَبَتْ إلَى نَسِيئَةٍ فَلَوْ قَبَضَ الطَّعَامَ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ كَالِئًا بِكَالِئٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ.

وَالْكَلَأُ مَهْمُوزٌ الْعُشْبُ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ وَالْجَمْعُ أَكْلَاءٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَمَوْضِعٌ كَالِئٌ وَمُكْلِئٌ فِيهِ الْكَلَأُ.

وَأَمَّا كِلَا بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ فَاسْمٌ لَفْظُهُ مُفْرَدٌ وَمَعْنَاهُ مُثَنًّى وَيَلْزَمُ إضَافَتُهُ إلَى مُثَنًّى فَيُقَالُ قَامَ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَرَأَيْتُ كِلَيْهِمَا وَإِذَا عَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرٌ فَالْأَفْصَحُ الْإِفْرَادُ نَحْوُ كِلَاهُمَا قَامَ قَالَ تَعَالَى {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف: ٣٣] وَالْمَعْنَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا آتَتْ أُكُلَهَا وَيَجُوزُ التَّثْنِيَةُ فَيُقَالُ قَامَا.

وَالْكُلْيَةُ مِنْ الْأَحْشَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَالْكُلْوَةُ بِالْوَاوِ لُغَةٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ وَهُمَا بِضَمِّ الْأَوَّلِ قَالُوا وَلَا يُكْسَرُ.

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْكُلْيَتَانِ لِلْإِنْسَانِ وَلِكُلِّ حَيَوَانٍ وَهُمَا لَحْمَتَانِ حَمْرَاوَانِ لَازِقَتَانِ بِعَظْمِ الصُّلْبِ عِنْدَ الْخَاصِرَتَيْنِ وَهُمَا مَنْبِتُ زَرْعِ الْوَلَدِ.