للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ض ي ف) : الضَّيْفُ مَعْرُوفٌ وَيُطْلَقُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ مِنْ ضَافَهُ ضَيْفًا مِنْ بَابِ بَاعَ إذَا نَزَلَ عِنْدَهُ وَتَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ فَيُقَالُ ضَيْفٌ وَضَيْفَةٌ وَأَضْيَافٌ وَضِيفَانٌ وَأَضَفْته وَضَيَّفْته إذَا أَنْزَلْتَهُ وَقَرَيْتَهُ وَالِاسْمُ الضِّيَافَةُ قَالَ ثَعْلَبٌ ضِفْتَهُ إذَا نَزَلْتَ بِهِ وَأَنْتَ ضَيْفٌ عِنْدَهُ وَأَضَفْتَهُ بِالْأَلِفِ إذَا أَنْزَلْتَهُ عِنْدَكَ ضَيْفًا وَأَضَفْتَهُ إضَافَةً إذَا لَجَأَ إلَيْكَ مِنْ خَوْفٍ فَأَجَرْتَهُ وَاسْتَضَافَنِي فَأَضَفْتُهُ اسْتَجَارَنِي فَأَجَرْتُهُ وَتَضَيَّفَنِي فَضَيَّفْتُهُ إذَا طَلَبَ الْقِرَى فَقَرَيْتَهُ أَوْ اسْتَجَارَكَ فَمَنَعْتَهُ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ وَأَضَافَهُ إلَى الشَّيْءِ إضَافَةً ضَمَّهُ إلَيْهِ وَأَمَالَهُ وَالْإِضَافَةُ فِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ مِنْ هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُضَمُّ إلَى الثَّانِي لِيَكْتَسِبَ مِنْهُ التَّعْرِيفَ أَوْ التَّخْصِيصَ وَإِذَا أُرِيدَ إضَافَةُ

⦗٣٦٧⦘ مُفْرَدَيْنِ إلَى اسْمٍ فَالْأَحْسَنُ إضَافَةُ أَحَدِهِمَا إلَى الظَّاهِرِ وَإِضَافَةُ الْآخَرَ إلَى ضَمِيرِهِ نَحْوُ غُلَامِ زَيْدٍ وَثَوْبُهُ فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِكَ غُلَامُ زَيْدٍ وَثَوْبُ زَيْدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مُضَافًا فِي النِّيَّةِ دُونَ اللَّفْظِ وَالثَّانِي فِي اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ نَحْوُ غُلَامِ وَثَوْبِ زَيْدٍ وَرَأَيْتُ غُلَامَ وَثَوْبَ زَيْدٍ وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ إذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ ظَاهِرًا فَإِنْ كَانَ ضَمِيرًا وَجَبَتْ الْإِضَافَةُ فِيهِمَا لَفْظًا نَحْوُ لَكَ مِنْ الدِّرْهَمِ نِصْفُهُ وَرُبُعُهُ قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَجَمَاعَةٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِضْمَارَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤْتَى بِهِ لِلْإِيجَازِ وَالِاخْتِصَارِ وَحَذْفُ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لِلْإِيجَازِ وَالِاخْتِصَارِ فَلَوْ قِيلَ لَكَ مِنْ الدِّرْهَمِ نِصْفُ وَرُبُعُهُ لَاجْتَمَعَ عَلَى الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ نَوْعَا إيجَازٍ وَاخْتِصَارٍ وَفِيهِ تَكْثِيرٌ لِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ شَبِيهٌ بِاجْتِمَاعِ إعْلَالَيْنِ عَلَى الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْإِضَافَةُ تَكُونُ لِلْمِلْكِ نَحْوُ غُلَامِ زَيْدٍ وَلِلتَّخْصِيصِ نَحْوُ سَرْجِ الدَّابَّةِ وَحَصِيرِ الْمَسْجِدِ وَتَكُونُ مَجَازًا نَحْوُ دَارِ زَيْدٍ لِدَارٍ يَسْكُنُهَا وَلَا يَمْلِكُهَا وَيَكْفِي فِيهَا أَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُضَافُ إلَيْهِ وَيُعَوَّضُ عَنْهُ أَلِفٌ وَلَامٌ لِفَهْمِ الْمَعْنَى نَحْوُ {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى} [النازعات: ٤٠] أَيْ عَنْ هَوَاهَا {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٥] أَيْ نِكَاحِهَا وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُضَافُ وَيُقَامُ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ إذَا أُمِنَ اللَّبْسُ.