للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(م ت ى) : مَتَى ظَرْفٌ يَكُونُ اسْتِفْهَامًا عَنْ زَمَانٍ فُعِلَ فِيهِ أَوْ يُفْعَلُ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمُمْكِنِ فَيُقَالُ مَتَى الْقِتَالُ أَيْ مَتَى زَمَانُهُ لَا فِي الْمُحَقَّقِ فَلَا يُقَالُ مَتَى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَيَكُونُ شَرْطًا فَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ مَوْقِعَ إنْ وَهِيَ لَا تَقْتَضِيهِ أَوْ يُقَالُ مَتَى ظَرْفٌ لَا

⦗٥٦٣⦘ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فِي الِاسْتِفْهَامِ فَلَا يَقْتَضِيهِ فِي الشَّرْطِ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا إذَا قَالَ مَتَى دَخَلْتَ الدَّارَ كَانَ كَذَا فَمَعْنَاهُ أَيُّ وَقْتٍ وَهُوَ عَلَى مَرَّةٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلَّمَا فَقَالُوا كُلَّمَا تَقَعُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفِعْلُ جَائِزٌ تَكْرَارُهُ وَمَتَى تَقَعُ عَلَى الزَّمَانِ وَالزَّمَانُ لَا يَقْبَلُ التَّكْرَارَ فَإِذَا قَالَ كُلَّمَا دَخَلْتَ فَمَعْنَاهُ كُلُّ دَخْلَةٍ دَخَلْتَهَا.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إذَا وَقَعَتْ مَتَى فِي الْيَمِينِ كَانَتْ لِلتَّكْرَارِ فَقَوْلُهُ مَتَى دَخَلْتَ بِمَنْزِلَةِ كُلَّمَا دَخَلْتَ وَالسَّمَاعُ لَا يُسَاعِدُهُ وَقَالَ بَعْضُ النُّحَاةِ إذَا زِيدَ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ لِلتَّكْرَارِ فَإِذَا قَالَ مَتَى مَا سَأَلْتَنِي أَجَبْتُكَ وَجَبَ الْجَوَابُ وَلَوْ أَلْفَ مَرَّةٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الزَّائِدَ لَا يُفِيدُ غَيْرَ التَّوْكِيدِ وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النُّحَاةِ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَيَقُولُ قَوْلُهُمْ إنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ بِمَنْزِلَةِ أَنَّ الشَّأْنَ زَيْدٌ قَائِمٌ فَهُوَ يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ كَمَا يَحْتَمِلُهُ إنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ يَنْقُلُ الْمَعْنَى مِنْ احْتِمَالِ الْعُمُومِ إلَى مَعْنَى الْحَصْرِ فَإِذَا قِيلَ إنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ فَالْمَعْنَى لَا قَائِمٌ إلَّا زَيْدٌ (١) وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي عَمَّ أَنَّ مَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ مِنْ الزَّمَانِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَتَى وَمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَتَى مَا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَإِذَا مَا وَقَعَتْ شَرْطًا كَانَتْ لِلْحَالِ فِي النَّفْيِ وَلِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ فِي الْإِثْبَاتِ.


(١) هذا مخالف للمعنى المتفق عليه لهذا الأسلوب فإن معناه المتفق عليه (ما زيد إلا قائم) .