للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ت ر ب) : التُّرْبُ وِزَانُ قُفْلٍ لُغَةٌ فِي التُّرَابِ.

وَتَرِبَ الرَّجُلُ يَتْرَبُ مِنْ بَابِ تَعِبَ افْتَقَرَ كَأَنَّهُ لَصِقَ بِالتُّرَابِ فَهُوَ تَرِبٌ وَأَتْرَبَ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «تَرِبَتْ يَدَاكَ» هَذِهِ مِنْ الْكَلِمَاتِ الَّتِي جَاءَتْ عَنْ الْعَرَبِ صُورَتُهَا دُعَاءٌ وَلَا يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ بَلْ الْمُرَادُ الْحَثُّ وَالتَّحْرِيضُ وَأَتْرَبَ بِالْأَلِفِ اسْتَغْنَى وَتَرَّبْت الْكِتَابَ بِالتُّرَابِ أَتْرِبُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَتَرَّبْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةٌ وَالتُّرْبَةُ الْمَقْبَرَةُ وَالْجَمْعُ تُرَبٌ مِثْلُ: غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ.

وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي بَابِ السَّرِقَةِ لَا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ فِي تُرْبَةٍ ضَائِعَةٍ وَالْمُرَادُ مَا إذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْعِمَارَةِ انْفِصَالًا غَيْرَ مُعْتَادٍ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي تَقْسِيمِهِ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً انْفِصَالًا مُعْتَادًا وَجْهَيْنِ.

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي تُرْبَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي بَرِّيَّةٍ أَيْ الْمَنْسُوبَةِ إلَى الْبَرِّ، وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا الْبَرِّيَّةُ الصَّحْرَاءُ نِسْبَةٌ إلَى الْبَرِّ وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إلَّا ضَائِعَةً فَالْوَجْهُ أَنْ تُقْرَأَ " تُرْبَةٍ " لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ كَمَا قَسَّمَهَا الْغَزَالِيُّ إلَى ضَائِعَةٍ وَغَيْرِ ضَائِعَةِ