للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ن ف ح) : نَفَحَتْ الرِّيحُ نَفْحًا مِنْ بَابِ نَفَعَ هَبَّتْ وَلَهُ نَفْحَةٌ طَيِّبَةٌ وَنَفَحَهُ بِالْمَالِ نَفْحًا أَعْطَاهُ.

وَالنَّفْحَةُ الْعَطِيَّةُ.

وَنَفَحَتْ الدَّابَّةُ نَفْحًا ضَرَبَتْ بِحَافِرِهَا وَالْإِنْفَحَّةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَثْقِيلِ الْحَاءِ أَكْثَرُ مِنْ تَخْفِيفِهَا قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَحَضَرَنِي أَعْرَابِيَّانِ فَصِيحَانِ مِنْ بَنِي كِلَابٍ فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ الْإِنْفَحَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَا أَقُولُ إلَّا إنْفَحَةً يَعْنِي بِالْهَمْزَةِ.

وَقَالَ الْآخَرُ: لَا أَقُولُ إلَّا مِنْفَحَةً يَعْنِي بِمِيمٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا عَلَى أَنْ يَسْأَلَا جَمَاعَةً مِنْ بَنِي كِلَابٍ فَاتَّفَقَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى قَوْلِ هَذَا وَجَمَاعَةٌ عَلَى قَوْلِ هَذَا فَهُمَا لُغَتَانِ وَالْجَمْعُ أَنَافِحُ وَمَنَافِحُ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْإِنْفَحَةُ هِيَ الْكَرِشُ وَفِي التَّهْذِيبِ لَا تَكُونُ الْإِنْفَحَةُ إلَّا لِكُلِّ ذِي كَرِشٍ وَهُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهِ أَصْفَرُ يُعْصَرُ فِي صُوفَةٍ مُبْتَلَّةٍ فِي اللَّبَنِ فَيَغْلُظُ كَالْجُبْنِ وَلَا يُسَمَّى إنْفَحَةً إلَّا وَهُوَ رَضِيعٌ فَإِذَا رَعَى قِيلَ اسْتَكْرَشَ أَيْ صَارَتْ إنْفَحَتُهُ كَرِشًا وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا يُوَافِقُهُ فَقَالَ الْإِنْفَحَةُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْجَدْيِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ غَيْرَ اللَّبَنِ فَإِنْ طَعِمَ غَيْرَهُ قِيلَ مَجْبَنَةٌ.

وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: يُشْتَرَطُ فِي طَهَارَةِ الْإِنْفَحَةِ أَنْ لَا تُطْعَمَ السَّخْلَةُ غَيْرَ اللَّبَنِ وَإِلَّا فَهِيَ نَجِسَةٌ وَأَهْلُ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ يَقُولُونَ إذَا رَعَتْ السَّخْلَةُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ اسْتَحَالَتْ إلَى الْبَعْرِ.