للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(م ن ع) : مَنَعْتُهُ الْأَمْرَ وَمِنْ الْأَمْرِ مَنْعًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مَحْرُومٌ وَالْفَاعِلُ مَانِعٌ وَالْجَمْعُ مَنَعَةٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ وَجَاءَ لِلْمُبَالَغَةِ مَنُوعٌ وَمَنَّاعٌ وَامْتَنَعَ مِنْ الْأَمْرِ كَفَّ عَنْهُ وَمَانَعْتُهُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى نَازَعْتُهُ وَتَمَنَّعَ

⦗٥٨١⦘ عَنْ الشَّيْءِ وَامْتَنَعَ بِقَوْمِهِ تَقَوَّى بِهِمْ وَهُوَ فِي مَنَعَةٍ بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ فِي عِزِّ قَوْمِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَهِيَ مَصْدَرٌ مِثْلُ الْأَنَفَةِ وَالْعَظَمَةِ أَوْ جَمْعُ مَانِعٍ وَهُمْ الْعَشِيرَةُ وَالْحُمَاةُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَقْصُورَةً مِنْ الْمَنَاعَةِ وَقَدْ تُسَكَّنُ فِي الشِّعْرِ لَا فِي غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا وَأَزَالَ مَنَعَةَ الطَّيْرِ أَيْ قُوَّتَهُ الَّتِي يَمْتَنِعُ بِهَا عَلَى مَنْ يُرِيدُهُ.

وَالْمَنَاعَةُ بِالْفَتْحِ مِثْلُ الْمَنَعَةِ وَمُنِعَ فُلَانٌ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مَنَعَةً وَمَنَاعَةً وَمَنُعَ الْحِصْنُ مَنَاعَةً وِزَانُ ضَخُمَ ضَخَامَةً فَهُوَ مَنِيعٌ.