للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ح ب ق) : حَبَقَتْ الْعَنْزُ حَبْقًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَرَطَتْ ثُمَّ صُغِّرَ الْمَصْدَرُ وَسُمِّيَ بِهِ الدَّقَلُ مِنْ التَّمْرِ لِرَدَاءَتِهِ.

وَفِي حَدِيثٍ «نَهَى عَنْ الْجُعْرُورِ وَعِذْقِ الْحُبَيْقِ» الْمُرَادُ بِهِ إخْرَاجُهُمَا

⦗١١٩⦘ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْجَيِّدِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنِي الْأَصْمَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ قَالَ «لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ الْجُعْرُورَ وَلَا مُصْرَانَ الْفَأْرَةِ وَلَا عِذْقَ ابْنِ الْحُبَيْقِ» قَالَ الْأَصْمَعِيُّ لِأَنَّهُنَّ مِنْ أَرْدَإِ تُمُورِهِمْ فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عِذْقُ الْحُبَيْقِ وَفِي الثَّانِي عِذْقُ ابْنِ الْحُبَيْقِ بِزِيَادَةِ ابْنٍ (١) .


(١) وهناك رواية أخرى ذكرها الجوهرى فى (ح ب ق) أنه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن لَوْنَيْنِ من التمر الْجُعرُورِ ولون الحُبَيْق» .