(ب غ ى) : بَغَيْتُهُ أَبْغِيه بَغْيًا طَلَبْتُهُ وَابْتَغَيْتُهُ وَتَبَغَّيْتُهُ مِثْلُهُ وَالِاسْمُ الْبُغَاءُ وِزَانُ غُرَابٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا مَعْنَاه يُنْدَبُ نَدْبًا مُؤَكَّدًا لَا يَحْسُنُ تَرْكُهُ وَاسْتِعْمَالُ مَاضِيه مَهْجُورٌ وَقَدْ عَدُّوا يَنْبَغِي مِنْ الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا تَتَصَرَّفُ فَلَا يُقَالُ انْبَغَى وَقِيلَ فِي تَوْجِيهِهِ إنَّ انْبَغَى مُطَاوِعُ بَغَى وَلَا يُسْتَعْمَلُ انْفَعَلَ فِي الْمُطَاوَعَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ عِلَاجٌ وَانْفِعَالٌ مِثْلُ: كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ وَكَمَا لَا يُقَالُ طَلَبْتُهُ فَانْطَلَبَ وَقَصَدْتُهُ فَانْقَصَدَ لَا يُقَالُ بَغَيْتُهُ فَانْبَغَى لِأَنَّهُ لَا عِلَاجَ فِيهِ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ.
وَحُكِيَ عَنْ الْكِسَائِيّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ الْعَرَبِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا أَيْ مَا يَسْتَقِيمُ أَوْ مَا يَحْسُنُ وَبَغَى عَلَى النَّاسِ بَغْيًا ظَلَمَ وَاعْتَدَى فَهُوَ بَاغٍ وَالْجَمْعُ بُغَاةٌ وَبَغَى سَعَى بِالْفَسَادِ وَمِنْهُ الْفِرْقَةُ الْبَاغِيَةُ لِأَنَّهَا عَدَلَتْ عَنْ الْقَصْدِ وَأَصْلُهُ مِنْ بَغَى الْجُرْحُ إذَا تَرَامَى إلَى الْفَسَادِ وَبَغَتْ الْمَرْأَةُ تَبْغِي بِغَاءً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ فَجَرَتْ فَهِيَ بَغِيٌّ وَالْجَمْعُ بَغَايَا وَهُوَ وَصْفٌ مُخْتَصٌّ بِالْمَرْأَةِ وَلَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ بَغْيٌ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ: وَالْبَغِيُّ الْقَيْنَةُ وَإِنْ كَانَتْ عَفِيفَةً لِثُبُوتِ الْفُجُورِ لَهَا فِي الْأَصْلِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَلَا يُرَادُ بِهِ الشَّتْمُ لِأَنَّهُ اسْمٌ جُعِلَ كَاللَّقَبِ وَالْأَمَةُ تُبَاغِي أَيْ تُزَانِي وَلِي عِنْدَهُ بُغْيَةٌ بِالْكَسْرِ وَهِيَ الْحَاجَةُ الَّتِي تَبْغِيهَا وَضَمُّهَا لُغَةٌ وَقِيلَ بِالْكَسْرِ الْهَيْئَةُ وَبِالضَّمِّ الْحَاجَةُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute