للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ور ق) : الْوَرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْإِسْكَانُ لِلتَّخْفِيفِ النُّقْرَةُ (١) الْمَضْرُوبَةُ وَمِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ النُّقْرَةُ مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ قَالَ الْفَارَابِيُّ الْوَرِقُ الْمَالُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَيُجْمَعُ عَلَى أَوْرَاقٍ وَالرِّقَة مِثْلُ عِدَةٍ مِثْلُ الْوَرِقِ.

وَالْوَرَقَ بِفَتْحَتَيْنِ مِنْ الشَّجَرَةِ الْوَاحِدَةُ وَرَقَةٌ وَبِهَا سُمِّيَ وَمِنْهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَأُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ نَوْفَلٍ وَقِيلَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

⦗٦٥٦⦘ الْأَنْصَارِيَّةُ وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزُورُهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الْوَرَقَةُ الْكَرِيمُ مِنْ الرِّجَالِ وَالْوَرَقَةُ الْخَسِيسُ مِنْهُمْ وَالْوَرَقَةُ الْمَالُ مِنْ إبِلٍ وَدَرَاهِمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالْوَرَقُ الْكَاغَدُ قَالَ الْأَخْطَلُ

فَكَأَنَّمَا هِيَ مِنْ تَقَادُمِ عَهْدِهَا ... وَرَقٌ نُشِرْنَ مِنْ الْكِتَابِ بَوَالِي

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا الْوَرَقُ وَرَقُ الشَّجَرِ وَالْمُصْحَفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْوَرَقُ الْكَاغَدُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْكَلَامِ الْقَدِيمِ بَلْ الْوَرَقُ اسْمٌ لِجُلُودٍ رِقَاقٍ يُكْتَبُ فِيهَا وَهِيَ مُسْتَعَارَةٌ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرَةِ وَجَمَلٌ وَغَيْرُهُ أَوْرَقُ لَوْنُهُ كَلَوْنِ الرَّمَادِ وَحَمَامَةٌ وَرْقَاءُ وَالِاسْمُ الْوُرْقَةُ مِثْلُ حُمْرَةٍ وَأَوْرَقَ الشَّجَرُ بِالْأَلِفِ خَرَجَ وَرَقُهُ وَقَالُوا وَرَقَ الشَّجَرُ مِثَالُ وَعَدَ كَذَلِكَ وَشَجَرٌ وَارِقٌ أَيْ ذُو وَرَقٍ.


(١) النقر: الفِضّة.