للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ف ت ح) : فَتَحْتُ الْبَابَ فَتْحًا خِلَافُ أَغْلَقْتُهُ وَفَتَحْتُهُ فَانْفَتَحَ فَرَجْتُهُ فَانْفَرَجَ وَبَابٌ مَفْتُوحٌ خِلَافُ الْمَرْدُودِ وَالْمُقْفَلِ وَفَتَحْتُ الْقَنَاةَ فَتْحًا فَجَرْتُهَا لِيَجْرِيَ الْمَاءُ فَيَسْقِي الزَّرْعَ وَفَتَحَ الْحَاكِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَتْحًا قَضَى فَهُوَ فَاتِحٌ وَفَتَّاحٌ مُبَالَغَةٌ وَفَتَحَ السُّلْطَانُ الْبِلَادَ غَلَبَ عَلَيْهَا وَتَمَلَّكَهَا قَهْرًا وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ نَصَرَهُ وَاسْتَفْتَحْتُ اسْتَنْصَرْتُ وَفَتَحَ الْمَأْمُومُ عَلَى إمَامِهِ قَرَأَ مَا أُرْتِجَ عَلَى الْإِمَامِ لِيَعْرِفَهُ وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُفْتَتَحُ بِهَا الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَافْتَتَحْتُهُ بِكَذَا ابْتَدَأْتُهُ بِهِ وَالْفُتْحَةُ فِي الشَّيْءِ الْفُرْجَةُ وَالْجَمْعُ فُتَحٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَبَابٌ فُتُحٌ بِضَمَّتَيْنِ مَفْتُوحٌ وَاسِعٌ وَقَارُورَةٌ فُتُحٌ بِضَمَّتَيْنِ أَيْضًا لَيْسَ لَهَا غِلَافٌ وَلَا صِمَامٌ وَالْمِفْتَاحُ الَّذِي يُفْتَحُ بِهِ الْمِغْلَاقُ وَالْمِفْتَحُ مِثْلُهُ وَكَأَنَّهُ مَقْصُورٌ مِنْهُ وَجَمْعُ الْأَوَّلِ مَفَاتِيحُ وَجَمْعُ الثَّانِي مَفَاتِحُ بِغَيْرِ يَاءٍ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مِفْتَاحُهَا الطَّهُورُ» اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَثَ لَمَّا مَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ شَبَّهَهُ بِالْغَلَقِ الْمَانِعِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى الدَّارِ وَنَحْوِهَا وَالطَّهُورُ لَمَّا رَفَعَ الْحَدَثَ الْمَانِعَ وَكَانَ سَبَبَ الْإِقْدَامِ عَلَى الصَّلَاةِ شَبَّهَهُ بِالْمِفْتَاحِ.