(ش ر ك) : شَرَكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ شَرِكًا وَشَرِكَةً وِزَانُ كَلِمٍ وَكَلِمَةٍ بِفَتْحِ الْأَوَّلِ وَكَسْرِ الثَّانِي إذَا صِرْتُ لَهُ شَرِيكًا وَجَمْعُ الشَّرِيكِ شُرَكَاءُ وَأَشْرَاكٌ وَشَرَّكْتُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَالِ تَشْرِيكًا وَأَشْرَكْتَهُ فِي الْأَمْرِ وَالْبَيْعِ بِالْأَلِفِ جَعَلْتَهُ لَكَ شَرِيكًا ثُمَّ خُفِّفَ الْمَصْدَرُ بِكَسْرِ الْأَوَّلِ وَسُكُونِ الثَّانِي وَاسْتِعْمَالُ الْمُخَفَّفِ أَغْلَبُ فَيُقَالُ شِرْكٌ وَشِرْكَةٌ كَمَا يُقَالُ كِلْمٌ وَكِلْمَةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ نَقَلَهُ الْحُجَّةُ فِي التَّفْسِيرِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الْمَوْصِلِيُّ عَلَى أَلْفَاظِ الْمُهَذَّبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَابْنُ الْقَطَّاعِ وَبِاسْمِ الْفَاعِلِ وَهُوَ شَرِيكٌ سُمِّيَ وَمِنْهُ شَرِيكُ ابْنُ سَحْمَاءَ الَّذِي قَذَفَ بِهِ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ وَشَارَكَهُ وَتَشَارَكُوا وَاشْتَرَكُوا وَطَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ بِالْفَتْحِ وَالْأَصْلُ مُشْتَرَكٌ فِيهِ وَمِنْهُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَخُصُّ أَحَدًا بِعَمَلِهِ بَلْ يَعْمَلُ لِكُلِّ مَنْ يَقْصِدُهُ بِالْعَمَلِ كَالْخَيَّاطِ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَالشِّرْكُ النَّصِيبُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ وَلَوْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَيْ نَصِيبًا وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ مِثْلُ: قِسْمٍ وَأَقْسَامٍ.
وَالشِّرْكُ اسْمٌ مِنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ إذَا كَفَرَ بِهِ وَشَرَكُ الصَّائِدِ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَقِيلَ الشَّرَكُ جَمْعُ شَرِكَةٍ مِثْلُ: قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ.
وَشِرَاكُ النَّعْلِ سَيْرُهَا الَّذِي عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ وَشَرَّكْتُهَا بِالتَّثْقِيلِ جَعَلْتُ لَهَا شِرَاكًا وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ يَعْنِي اسْتَبَانَ الْفَيْءُ فِي أَصْلِ الْحَائِطِ مِنْ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ عِنْدَ الزَّوَالِ فَصَارَ فِي رُؤْيَةِ الْعَيْنِ كَقَدْرِ الشِّرَاكِ وَهَذَا أَقَلُّ مَا يُعْلَمُ بِهِ الزَّوَالُ وَلَيْسَ تَحْدِيدًا وَالْمَسْأَلَةُ الْمُشَرِّكَةُ اسْمُ فَاعِلٍ مَجَازًا لِأَنَّهَا شَرَّكَتْ بَيْن الْإِخْوَةِ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلْهَا اسْمَ مَفْعُولٍ وَيَقُولُ هِيَ مَحَلُّ التَّشْرِيكِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْأَصْلُ مُشَرَّكٌ فِيهَا وَلِهَذَا يُقَالُ مُشْتَرَكَةٌ بِالْفَتْحِ أَيْضًا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute