(ء ن ن) : أَنَّ الرَّجُلُ يَئِنُّ بِالْكَسْرِ أَنِينًا وَأُنَانًا بِالضَّمِّ صَوَّتَ فَالذَّكَرُ آنٌّ عَلَى فَاعِلٍ وَالْأُنْثَى آنَّةٌ وَتَقُولُ لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ لَك بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِئْنَافِ وَرُبَّمَا فُتِحَتْ عَلَى تَأْوِيلِ بِأَنَّ الْحَمْدَ وَإِنَّمَا قِيلَ تَقْتَضِي الْحَصْرَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ إذَا زِدْت مَا عَلَى إنَّ صَارَتْ لِلتَّعْيِينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠] لِأَنَّهُ يُوجِبُ
⦗٢٧⦘ إثْبَاتَ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيَهُ عَمَّا عَدَاهُ وَقِيلَ ظَاهِرَةٌ فِي الْحَصْرِ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْكِيدِ نَحْوُ إنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَقِيلَ ظَاهِرَةٌ فِي التَّأْكِيدِ مُحْتَمِلَةٌ لِلْحَصْرِ قَالَ الْآمِدِيُّ لَوْ كَانَتْ لِلْحَصْرِ كَانَ مَجِيئُهَا لِغَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَيُجَابُ عَنْ قَوْلِهِ بِأَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَتْ لِلتَّأْكِيدِ كَانَ مَجِيئُهَا لِغَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُحْتَمِلَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَتُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْمَقَامِ وَأَمَّا إنْ بِالسُّكُونِ فَتَكُونُ حَرْفَ شَرْطٍ وَهُوَ تَعْلِيقُ أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ نَحْوُ إنْ قُمْتَ قُمْتُ وَلَا يُعَلَّقُ بِهَا إلَّا مَا يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ وَلَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ بَلْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي مُثْبَتًا كَانَ الشَّرْطُ أَوْ مَنْفِيًّا فَقَوْلُهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَعُمُّ الزَّمَانَيْنِ.
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَسُئِلَ ثَعْلَبٌ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ مَتَى تَطْلُقُ فَقَالَ إذَا فَعَلَتْهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِشَرْطَيْنِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ احْمَرَّ الْبُسْرُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْبُسْرَ لَا بُدَّ أَنْ يَحْمَرَّ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ فَقِيلَ لَهُ لَوْ قَالَ إذَا احْمَرَّ الْبُسْرُ فَقَالَ تَطْلُقُ إذَا احْمَرَّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ صَحِيحٌ فَفَرَّقَ بَيْنَ إنْ وَبَيْنَ إذَا فَجَعَلَ إنْ لِلْمُمْكِنِ وَإِذَا لِلْمُحَقَّقِ فَيُقَالُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَإِنْ جَاءَ زَيْدٌ وَقَدْ تَتَجَرَّدُ عَنْ مَعْنَى الشَّرْطِ فَتَكُونُ بِمَعْنَى لَوْ نَحْوُ صَلِّ وَإِنْ عَجَزْت عَنْ الْقِيَامِ، وَمَعْنَى الْكَلَامِ حِينَئِذٍ إلْحَاقُ الْمَلْفُوظِ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ فِي الْحُكْمِ أَيْ صَلِّ سَوَاءٌ قَدَرْت عَلَى الْقِيَامِ أَمْ عَجَزْت عَنْهُ وَمِنْهُ يُقَالُ أَكْرِمْ زَيْدًا وَإِنْ قَعَدَ فَالْوَاوُ لِلْحَالِ وَالتَّقْدِيرُ وَلَوْ فِي حَالِ قُعُودِهِ وَفِيهِ نَصٌّ عَلَى إدْخَالِ الْمَلْفُوظِ بَعْدَ الْوَاوِ تَحْتَ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ إذْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَكْرِمْ زَيْدًا لَكَانَ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ جَائِزُ التَّقْيِيدِ فَيُحْتَمَلُ دُخُولُ مَا بَعْدَ الْوَاوِ تَحْتَ الْعُمُومِ وَيُحْتَمَلُ خُرُوجُهُ عَلَى إدَارَةِ التَّخْصِيصِ فَيَتَعَيَّنُ الدُّخُولُ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ وَيَزُولُ الِاحْتِمَالِ وَمَعْنَاهُ أَكْرِمْهُ سَوَاءٌ قَعَدَ أَوْ لَا وَيَبْقَى الْفِعْلُ عَلَى عُمُومِهِ وَتَمْتَنِعُ إرَادَةُ التَّخْصِيصِ حِينَئِذٍ.
قَالَ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ الْحَمَاسَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الشَّرْطِ مَعْنَى الْحَالِ كَمَا يَكُونُ فِي الْحَالِ مَعْنَى الشَّرْطِ قَالَ الشَّاعِرُ
عَاوِدْ هَرَاةَ وَإِنْ مَعْمُورُهَا خَرِبَا (١)
فَفِي الْوَاوِ مَعْنَى الْحَالِ أَيْ وَلَوْ فِي حَالِ خَرَابِهَا، وَمِثَالُ الْحَالِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ: لَأَفْعَلَنَّهُ كَائِنًا مَا كَانَ وَالْمَعْنَى إنْ كَانَ هَذَا وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ وَتَكُونُ لِلتَّجَاهُلِ كَقَوْلِك لِمَنْ سَأَلَك هَلْ وَلَدُك فِي الدَّارِ وَأَنْتَ عَالِمٌ بِهِ إنْ كَانَ فِي الدَّارِ أَعْلَمْتُك بِهِ وَتَكُونُ لِتَنْزِيلِ الْعَالِمِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ تَحْرِيضًا عَلَى الْفِعْلِ أَوْ دَوَامِهِ
⦗٢٨⦘ كَقَوْلِك إنْ كُنْت ابْنِي فَأَطِعْنِي وَكَأَنَّك قُلْت أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّك ابْنِي وَيَجِبُ عَلَى الِابْنِ طَاعَةُ الْأَبِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُطِيعٍ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ بِهِ.
(١) هذا الشطر من شواهد سيبويه ج ١ ص ٤٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute