للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ر م ل) : الرَّمْلُ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ رِمَالٌ وَأَرْمَلَ الْمَكَانُ بِالْأَلِفِ صَارَ ذَا رَمْلٍ وَرَمَلْتُ رَمَلًا مِنْ بَابِ طَلَبَ وَرَمَلَانًا أَيْضًا هَرْوَلْتُ وَأَرْمَلَ الرَّجُلُ بِالْأَلِفِ إذَا نَفِدَ زَادُهُ وَافْتَقَرَ فَهُوَ مُرْمِلٌ وَجَاءَ أَرْمَلُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْجَمْعُ الْأَرَامِلُ وَأَرْمَلَتْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ أَرْمَلَةٌ لِلَّتِي لَا زَوْج لَهَا لِافْتِقَارِهَا إلَى مِنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ لَا يُقَالُ لَهَا أَرْمَلَةٌ إلَّا إذَا كَانَتْ فَقِيرَةً فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَلَيْسَتْ بِأَرْمَلَةٍ وَالْجَمْعُ أَرَامِلُ حَتَّى قِيلَ رَجُلٌ أَرْمَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجٌ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَهُوَ قَلِيلٌ لِأَنَّهُ لَا يَذْهَبُ زَادُهُ بِفَقْدِ امْرَأَتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَيِّمَةً عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَالْأَرَامِلُ الْمَسَاكِينُ رِجَالًا كَانُوا أَوْ نِسَاءً.