للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ن ص ي) : النَّاصِيَةُ قِصَاصُ الشَّعْرِ وَجَمْعُهَا النَّوَاصِي وَنَصَوْتُ فُلَانًا نَصْوًا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَبَضْتُ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَقَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ النَّزَعَتَانِ هُمَا الْبَيَاضَانِ اللَّذَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةَ وَالْقَفَا مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ وَالْجَانِبَانِ مَا بَيْنَ النَّزْعَتَيْنِ وَالْقَفَا وَالْوَسَطُ مَا أَحَاطَ بِهِ ذَلِكَ وَتَسْمِيَتُهُمْ كُلَّ مَوْضِعٍ بِاسْمٍ يَخُصُّهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ النَّاصِيَةَ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذَا تَقْدِيرُ النَّاصِيَةِ بِرُبُعِ الرَّأْسِ وَكَيْفَ يَصِحُّ إثْبَاتُهُ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالْأُمُورُ النَّقْلِيَّةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بِالسَّمَاعِ لَا بِالِاسْتِدْلَالِ وَمِنْ كَلَامِهِمْ جَزَّ نَاصِيَتَهُ وَأَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّرُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا الطُّرَّةُ هِيَ النَّاصِيَةُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ فَهُوَ دَالٌّ عَلَى هَيْئَةٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا نَفْيُ مَا سِوَاهَا وَإِنْ قُلْنَا الْبَاءُ لِلتَّبْعِيضِ ارْتَفَعَ النِّزَاعُ.