الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمة في دار الإسلام: أن لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين إلا في أمور محددة مستثناة؛ كما أن عليهم ما على المسلمين من واجبات إلا ما استثنى:
- حق الحماية:
فأول هذه الحقوق: هو حق تمتعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي، ومن كل ظلم داخلي؛ حتى ينعموا بالأمان والاستقرار.
أ- الحماية من الاعتداء الخارجي:
أما الحماية من الاعتداء الخارجي؛ فيجب لهم ما يجب للمسلمين، وعلى الإمام أو ولي الأمر في المسلمين بما له من سلطة شرعية وما لديه من قوة عسكرية أن يوفر لهم هذه الحماية، قال في (مطالب أولي النهى) من كتب الحنابلة: يجب إلى الإمام حفظ أهله الذمة ومنع من يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب؛ بل كانوا بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد، وعلل ذلك بأنهم جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبَّد عقدُهم؛ فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين.
وينقل الإمام القرافي المالكي في كتبه (الفروق) قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع): أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا