وعن علي -رضي الله عنه- قال: لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(آل عمران: ٩٧) قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: ((لا، ولو قلت "نعم" لوجبت)) فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}(المائدة: ١٠١).
شروط وجوب الحج، وصحة أركانه، وواجباته ومحظوراته
أما الشرائط فشرط صحة الحج اثنان: الوقت، والإسلام، فيصح حج الصبي ويُحرِم بنفسه إن كان مميزًا، ويحرم عنه وليه إن كان صغيرًا، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره. وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة، وجميع السنة وقت العمرة، ولكن من كان معكوفًا على النسك أيام منى فلا ينبغي أن يحرم بالعمرة؛ لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه؛ لاشتغاله بأعمال منى.
وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فخمسة: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والوقت، فإن أحرم الصبي أو العبد ولكن عُتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة، وعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام؛ لأن الحج عرفة وليس عليهما دم إلا شاة، وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت. وأما شروط وقوع الحج نفلًا عن الحر البالغ فهو بعد براءة ذمته عن حجة الإسلام، فحج الإسلام متقدم ثم القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف، ثم النذر ثم النيابة ثم النفل، وهذا الترتيب مستحق، وكذلك يقع وإن نوى خلافه.