وحده. وعن أحمد أنه يقضيها أربعًا إما بسلام واحد أو بسلامين، وهو قول الثوري لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال:"من فاته العيد فليصل أربعًا".
وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال:"إن أمرت رجلًا أن يصلي بضعَفة الناس أمرته أن يصلي أربعًا" رواه سعد بن منصور. وقالت المالكية: الجماعة في العيد سنة مؤكدة لمن تلزمه الجمعة، وأمكنه تأديتها مع الإمام، ومن فاتته مع الإمام يندب له صلاتها منفردًا في وقتها، ولا تقضى بعد الزوال. وقال الحسن البصري والشافعية:"الجماعة مندوبة في العيد، فتصح من المنفرد والمسافر والعبد والنساء، وتقضى لو فاتت وهو رواية عن أحمد".
ومن أدرك إمام العيد في التشهد فقد أدرك العيد، فإذا سلم الإمام قام المسبوق فصلى ركعتين، يأتي فيهما بتكبير العيد اتفاقًا؛ لعموم ما تقدم عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) وهو بعمومه يتناول العيد، ولأنه أدرك بعض الصلاة -التي ليست بدلًا من أربع- فقضاؤها على صفتها كسائر الصلوات.