للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا جَدِّي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْعُقَيْلِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى رَجَاءٌ صَاحِبُ السَّقَطِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يُحَدِّثُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً حَالَ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حَالِ مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدْرِي أَحَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ، وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ» وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ صَالِحَةٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>