٣٢٠ - حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ عَنْ أَمْرِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابَهُ وَكَتَبْتُهُ، فَإِنَّمَا كَانَ فِي كِتَابِهِ: وَسُئِلَ وَسُئِلَ، فَحَدَّثَنِي وَقَالَ حَبِيبٌ يَعْنِي جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، ثُمَّ بَلَغَنِي بَعْدُ أَنَّهُ كَتَبَ نُسْخَةً آخَرَى. سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ التَّنُّورِيُّ: أَمَرَنِي بِهَذَا فَكَتَبْتُ أَيْضًا مَرَّةً أُخْرَى عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فَسَمِعْتُهُ أَنَا وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ فَهُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ لَيْسَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: قُلْتُ لِحَبِيبٍ: عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بِشْرٍ فَكَيْفَ رَوَيْتَ أَنْتَ عَنْهُ كُلَّ هَذَا؟ فَقَالَ: كُنْتُ جَارًا لَهُ، وَكَانَ رَجُلًا شَرِيفًا، وَكَانَ لَهُ عَطَاءٌ، وَكُنْتُ مُوسِرًا فَكُنْتُ أُسَلِّفُهُ إِلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ عَطَاؤُهُ، فَقَالَ لِي مَرَّةً: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أُكَافِيكَ إِلَّا أَنَّ عِنْدِيَ كِتَابًا أُمْلِهِ عَلَيْكَ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ هَذَا الْكِتَابَ فَأَمْلَاهُ عَلَيَّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فَقَالَ: هُوَ كَذَا، كَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ صَاحِبِ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قُلْتُ: كَتَبْتَ عَنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأَهُ عَلَيَّ فَرَمَيْتُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَجُلًا مِنَ التُّجَّارِ وَلَمْ يَكُنْ بِذَاكَ فِي الْحَدِيثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute