وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَمْلَةُ بْنُ هَزَّالٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ، مَنْ يَرِثُ مِنْهُمَا؟ قَالَ: يَرِثُهُ وَلَدٌ لِرُشْدَةٍ، وَلَا يَرِثُ الْآَخَرُ مِنْهُ شَيْئًا " وَحَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَمْلَةُ بْنُ هَزَّالٍ أَبُو حُتْرُوشٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ الْإِسْكَافُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ أَشْوَعَ، وَإِذَا نَفَرٌ عَلَى بَابِهِ جُلُوسٌ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَخَرَجْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَسَأَلْتُهُ حَدِيثًا عَنْ عَائِشَةَ فِي الْوَاصِلَةِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَمُتْقِنٌ، قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَانْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي يَجْلِسُ إِلَيْهَا، فَوَلَّاهُمْ ظَهْرَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ الْوَاصِلَةِ، وَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْسَتِ الْوَاصِلَةُ بِالَّتِي تَعْنُونَ، وَمَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ زَعْرًا قَلِيلٌ شَعْرُهَا أَنْ تَصِلَ رَأْسَهَا بِقَرْنِ صُوفٍ أَسْوَدَ، أَلَا لَيْسَتْ هَذِهِ بِالْوَاصِلَةِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِي شَبِيبَتِهَا بَغِيٌّ، فَإِذَا أَسَنَّتْ وَصَلَتْهُ بِالْقِيَادَةِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَلَا يُعْرَفَانِ إِلَّا بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute