للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَيُّكُمْ يُخْبِرُنِي عَنِ الْفِتْنَةِ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: عَنْ أَيِّهَا، تَسْأَلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: حَدِّثْنَا، قَالَ: أَمَّا فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، قَالَ: لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَابٌ مُغْلَقٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ ⦗٢٩١⦘: أَيُفْتَحُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُكْسَرُ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا لَا يُغْلَقُ " لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِنْ جِهَةٍ تَثْبُتُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْكَرٌ مِنْ جِهَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَهَذَا الشَّيْخُ حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِأَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>