للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، كُدَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ عُبَادَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» وَالْخَبَرُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ النَّاسِ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، آخِرُ الْحَدِيثِ يُعْرَفُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَوَّلُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>