للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سُفْيَانَ الْغَنَوِيُّ قَالَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنَا سَاكِنَةُ بِنْتُ الْجَعْدِ، قَالَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَجَاءَ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَجْمَعَ» قَالَ: حَدَّثَ عَنْ رَجَاءٍ الْغَنَوِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَحَادِيثَ، وَعَنِ السَّرَّاءِ بِنْتِ نَبْهَانَ أَحَادِيثَ - لَا يُتَابَعُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ - مَنَاكِيرُ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِسَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَفْصٍ الْغَنَوِيِّ، وَلَا يُعْرَفُ لِرَجَاءٍ الْغَنَوِيِّ رِوَايَةٌ، فَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» . فَثَابِتَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>