للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ وَعَبْدٍ , صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حَاضِرٍ وَبَادٍ , وَمُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثِيبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ -» . وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَوْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>