للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَرْفَعُ جَانِبَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرُهُ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ - يَعْنِي سِتْرًا - وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ: بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الْكَلَامُ فَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُ بِأَسَانِيدَ صَالِحَةٍ مَا خَلَا الْجُلُوسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، فَالرِّوَايَةُ فِيهِ فِيهَا لِينٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>