للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «أَمَرَنِي أَمَرَنَا خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ أَنْ لَا نَتَّخِذَ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا أَثَاثًا كَأَثَاثِ الْمُسَافِرِ وَلَا أَتَّخِذُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا تَنْكِحُ أَوْ تُنْكَحُ، وَأَمَرَنَا إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَأْمُرَ أَهْلَهُ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَيَدْعُو وَيَأْمُرُهَا تُؤَمِّنُ» حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ: فَذَكَرَهُ وَهَذَا أَوْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>