للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حسن منظر اللباس، والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به.

وقال تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٣) } [الحج: ٢٣].

وها هنا مسألة هذا موضع ذكرها، وهي أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى أخبر أنَّ لباس أهل الجنَّة حرير، وصحَّ عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (١) .

متفق على صحته، من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي اللَّهُ عنهما.

وقد اخْتُلِفَ في المراد بهذا الحديث:

- فقالت طائفة من السلف والخلف: إنَّه لا يلبس الحرير في الجنَّة، ويلبس غيره من الملابس، قالوا: وأمَّا قوله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٣) } فمن العام المخصَّص (٢) .

وقال الجمهور: هذا من الوعيد الَّذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أنَّ هذا الفعل مقتضٍ لهذا الحكم، وقد يتخلَّف (٣) عنه لمانع.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٤٩٦)، ومسلم رقم (٢٠٦٩) من حديث عمر رضي اللَّهُ عنه، والبخاري رقم (٥٤٩٤)، ومسلم رقم (٢٠٧٣) من حديث أنس رضي اللَّهُ عنه.
(٢) في "ب، ج، د، هـ" ونسخة على حاشية "أ": "المخصوص".
(٣) في "ج": "يختلف" وهو خطأ.