للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ لأهل السنة:

أحدها: أنَّه لا يراهُ إِلَّا المؤمنون.

الثاني: يراهُ جميع أهل الموقف: مؤمنهم وكافرهم، ثمَّ يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك.

والثالث: يراهُ المنافقون دون الكفار.

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وهي لأصحابه، وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها في تكليمه لهم، ولشيخنا (١) في ذلك مُصنَّف مُفْرد، حكى فيه الأقوال الثلاثة وحُجج أصحابها.

وكذا قوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (٦)} [الانشقاق: ٦] إنْ عادَ الضميرُ على العمل: فهو رؤيته في الكتاب المسطور مُبَينًا، وإنْ عادَ على الرَّبُّ تبارك وتعالى؛ فهو لقاؤه الَّذي وَعَدَ به.

[فصل]

الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٥) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٦)} [يونس: ٢٥ - ٢٦].


(١) هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كتب رسالة إلى أهل البحرين، ذكر فيها هذه المسألة والأقوال الثلاثة وأدلتها. مجموع الفتاوى (٦/ ٤٨٥ - ٥٠٢). وله: قاعدة في إثبات الرؤية، والردِّ على نُفاتها. العقود الدرية (ص/ ٦٦).