(٢) قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس: أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثا، إلا مولى هو أعتقه ... ، الحديث. "فقلت له: فإن ابن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان عن عوسجة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: اللذان يقولان ابن عباس محفوظ؟ فقال: نعم. قَصَّر حماد بن زيد". ابن أبي حاتم، العلل، ٤/ ٥٦٤ ح (١٦٤٣). (٣) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، قال عنه الذهبي: "الحافظ، قال موسى ابن إسحاق الأنصاري: ما رأيت أحفظ منه، وقال ابن حجر: "أحد الحفاظ"، مات سنة: ٢٧٧ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ١٥٥ (٤٧١١)، ابن حجر، التقريب، ٤٦٧ (٥٧١٨). (٤) ابن حجر، النزهة، ٨٥. أضاف فضيلة المناقش: اجتمع في هذا الترجيح ثلاثة مرجّحات: ١ - الاختصاص: فابن عيينة لا يتقدمه أحد في الرواية عن عمرو بن دينار. ٢ - متابعة محمد بن مسلم وحماد بن سلمة، وابن جريج لسفيان بن عيينة، فهذا ترجيح بكثرة العدد. ٣ - صفة رواية الراوي: وهو حماد بن زيد، فإنه معروف بشدة التوقّي والاحتراز، فإذا شكّ في شيء قصّر أخذاً بالأحوط. (٥) ينظر: السيوطي، الألفية، ٢٢. (٦) ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٤٤، ٢٤٩. وتوسّع في الشرح فقال: "ومن المسائل المختلف فيها مما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا، أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على النافي فيقبل. والمحدثون يسمونه شاذا; لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه، عند تعسر الجمع بين الروايتين، ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور، بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، أي: لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير، وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد." السخاوي، المرجع السابق، ١/ ٣٠.