للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان، أو غير ثقة. فما كان عن غير ثقة، فمتروك لا يقبل. وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به" (١).

وقد فُهم من ذلك أنه يُسوّي بين الشاذ والفرد المطلق (٢) إلا أن ابن رجب كان له تعقيب يوضح مراد الخليلي لمعنى الشاذ فقال:

"ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره.

فأما ما انفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فرداً، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ... " إلى أن قال: "وفرّق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. فما انفرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم". (٣)

قال العراقي: "الخليلى يجعل تفرد الراوي الثقة شاذا صحيحا، وتفرد الراوي غير الثقة شاذا ضعيفا" (٤)؛ إلا أن المتأمل لما ذكره الخليلي يجد هذا الإطلاق من العراقي - رحمه الله- غير دقيق، فالأفراد على أنواع عند الخليلي كما ذكر في كتابه الإرشاد (٥) - وأشار إلى ذلك أيضاً ابن رجب في النقل السابق- فهناك تفرد الحافظ الثقة المشهور وهو صحيح،

وتفرّد الضعيف المتهم بالوضع فهو موضوع، وتفرّد كثير الغلط فهو منكر أو متروك،


(١) الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٢) "والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم". ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٥٢.
(٣) ابن رجب، العلل، ١/ ٤٦١ - ٤٦٢ باختصار.
(٤) العراقي، التقييد، ١٠١.
"والذي يبدو لي: أن الخليلي يفرق بين ثقة مبرز في الحفظ فيحتمل تفرده، وبين ثقة لا يحتمل تفرده فحل، علل الحديث، ٢٨١. تعليق المؤلف في الحاشية.
(٥) ينظر: الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٦٧ - ١٧٣.

<<  <   >  >>