للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولو دققنا لوجدنا أنهم خصّوا بالأكثرية في أمثلة مدرج المتن- بعد المدرج في آخره- المدرج في وسط المتن لتفسير الغريب، حيث قال السخاوي: "ثم قد يكون تفسير الغريب في الخبر، وهو الأكثر; كحديث النهي عن نكاح الشغار (١)، ... " (٢)، وكذلك جاء قول السيوطي بأكثرية أمثلة مدرج الوسط في المتن بعد أن ذكر عدداً من الأمثلة المدرجة؛

لتفسير غريب الحديث (٣)، ويؤيد ذلك قول الجزائري: "وأما المدرج في أثناء الحديث فهو كثير إذا نظر إلى ما أدرج لتفسير الألفاظ الغريبة." (٤)

- ولعل تفاوت الأمثلة يتعلّق بمدى اتفاق العلماء ونقاد الحديث على إثبات الإدراج ونفيه، حيث نجد ابن دقيق العيد يقول بتضعيف القول بالإدراج في أول الحديث ووسطه، فقال: "مما يَقوَى فيه أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلا بآخره.

ومما قد يَضعُف فيه: أن يكون مدرجاً في أثناء لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -. لا سيما أن كان مقدماً على اللفظ المروي، أو معطوفاً عليه بواو العطف، " (٥)


(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار)) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب الشغار، ٧/ ١٢ ح (٥١١٢)، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ٢/ ١٠٣٤ ح (١٤١٥).
"وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ... وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما." ينظر: ابن الأثير، النهاية، ٢/ ٤٨٢.
(٢) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٩٧.
(٣) ينظر: السيوطي، التدريب، ١/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٤) الجزائري، التوجيه، ١/ ٤١٠.
(٥) ابن دقيق العيد، الاقتراح، ٢٣.، ينظر: الأبناسي، الشذا الفياح، ١/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>