(٢) أخرج الإمام أحمد في مسنده قوله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة، بيدي وحدثني، أن عبدالله بن مسعود، أخذ بيده، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبدالله، فعلمه التشهد في الصلاة، قال: ((قل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله))، قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. مسند أحمد، ٧/ ١٠٨ ح (٤٠٠٦). وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه-٢/ ١٦٥ ح (١٣٣٣) - ثم قال: "ورواه زهير بن معاوية, عن الحسن بن الحر, فزاد في آخره كلاما وهو قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك, فإن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد". فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - , وفصله شبابة, عن زهير, وجعله من كلام عبدالله ابن مسعود, وقوله: أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - , لأن ابن ثوبان, رواه عن الحسن بن الحر, كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود, ولاتفاق حسين الجعفي, وابن عجلان, ومحمد ابن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك , والله أعلم". (٣) البقاعي، النكت، ١/ ٥٣٦، وذكر مثالاً آخر، فقال: "وهكذا حديث عروة، عن بسرة بنت صفوان: ((من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ)). فهم عروة من الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، فجعل حكم ما قرب من الذكر كذلك؛ لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، فقال كل منهما ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال، ففصلوا." المرجع السابق، ينظر: السيوطي، التدريب، ١/ ٣١٨. (٤) يكون الكلام المدرج "كلاماً مستقلاً، وربما يكون حديثاً آخر، كأسبغوا الوضوء، والأمر في أولها سهل; إذ الراوي أعرف بمعنى ما روى." السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٩٨، ينظر: الفحل، اختلاف الأسانيد، ٤٤٠.