للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) (١)؛ وهي التي اقتضاها النَّصُّ الصَّحيحُ، والعقلُ السَّليمُ.

ثانياً: الأمرُ والنَّهيُ (٢):

الأمرُ هو: طلبُ الفعلِ بالقولِ على جهةِ الاستعلاءِ. ومثلُه النَّهيُ، لكنَّه: طلبُ التَّرك (٣). قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «كُلُّ أمرٍ بمعنىً فنهيٌ عن خِلافِه وضِدِّه، وكذلك النَّهيُ عن الشَّيءِ أمرٌ بضِدِّه وخِلافِه» (٤)، وللأمرِ والنَّهيِ معانٍ، أشارَ إليها بقولِه: «ممَّا أنزلَ اللهُ مِنْ القرآنِ على نبيِّه ما لا يوصَلُ إلى عِلمِ تأويلِه إلا ببيانِ الرسولِ ؛ وذلك تأويلُ جميعِ ما فيهِ مِنْ وجوهِ أمرِه؛ واجِبِه ونَدْبِه وإرشادِه، وصنوفِ نَهْيِه» (٥).

وأصلُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في هذا البابِ: أنَّ الأمرَ المُطلَقَ للوجوبِ، والنَّهيَ المُطلَقَ للتحريمِ، إلا بدليلٍ يصرفُهُما عن ذلك (٦). قالَ مُبَيِّناً ذلك: «وأمرُ الله فرضٌ لازِمٌ، إلا أن تقومَ حُجَّةٌ بأنَّه إرشادٌ


(١) ينظر: ٢/ ٤٨٢، ٣/ ٤٦٩، ٤/ ١١٣.
(٢) الحديثُ عن بعضِ هذه المباحثِ كالأمرِ والنَّهي، والنّاسخِ والمنسوخِ، جاءَ تبعاً لبيانِ منهجِ ابن جريرٍ في قاعدةِ البابِ، ولا أثرَ لها في مجرَّدِ بيانِ المعنى (التَّفسير) كما هو ظاهرٌ، وإنَّما هي مِنْ أثرِ بيانِ المعنى.
(٣) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٢١٨، ٢٢٢، والموافقات ٣/ ٣٦٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٠، ٧٧.
(٤) جامع البيان ٣/ ٧٤٠.
(٥) جامع البيان ١/ ٦٨.
(٦) قالَ الشافعيُّ (ت: ٢٠٤): «أصلُ النَّهيِ من رسولِ الله : أنَّ كُلَّ ما نَهَى عنهُ فهو مُحَرَّمٌ حتى تأتي عليه دلالَةً تدُلُّ على أنَّهُ نُهيَ عنه لغيرِ معنى التَّحريمِ». جماعُ العلمِ (ص: ٥٨). وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «وأمرُ اللهِ ورسولِه إذا أُطلِقَ كان مُقتضاهُ الوجوبُ». مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٢٩.

<<  <   >  >>