(٢) الحديثُ عن بعضِ هذه المباحثِ كالأمرِ والنَّهي، والنّاسخِ والمنسوخِ، جاءَ تبعاً لبيانِ منهجِ ابن جريرٍ في قاعدةِ البابِ، ولا أثرَ لها في مجرَّدِ بيانِ المعنى (التَّفسير) كما هو ظاهرٌ، وإنَّما هي مِنْ أثرِ بيانِ المعنى. (٣) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٢١٨، ٢٢٢، والموافقات ٣/ ٣٦٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٠، ٧٧. (٤) جامع البيان ٣/ ٧٤٠. (٥) جامع البيان ١/ ٦٨. (٦) قالَ الشافعيُّ (ت: ٢٠٤): «أصلُ النَّهيِ من رسولِ الله ﷺ: أنَّ كُلَّ ما نَهَى عنهُ فهو مُحَرَّمٌ حتى تأتي عليه دلالَةً تدُلُّ على أنَّهُ نُهيَ عنه لغيرِ معنى التَّحريمِ». جماعُ العلمِ (ص: ٥٨). وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «وأمرُ اللهِ ورسولِه إذا أُطلِقَ كان مُقتضاهُ الوجوبُ». مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٢٩.