للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلافُهم فيما كانوا عليه مُجمعين» (١)، وقولُه: «وذلك قولٌ خلافٌ لقولِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين، وحسبُ قَولٍ خطأً أن يكونَ خلافاً لِقَولِ مَنْ ذَكرْنا» (٢).

ثالثاً: شروطُ الإجماعِ جاءَتْ ظاهرةً في كثيرٍ مِنْ مواضِعِ الإجماعاتِ التي ذكرَها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وهذا بيانُها:

١ - أن يكونَ مستَندُه نصّاً شرعيّاً، وقد نصَّ على ذلك في مواضِعَ كثيرةٍ؛ مِنها قولُه: «قالَ جماعةُ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين ومَن بعدَهم مِنْ الخالِفين .. ؛ واعتلَّ قائِلو هذه المقالَةِ بأنَّ للجُنبِ التيمُّمَ إذا لم يجدِ الماءَ في سفرِه بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها ؛ الذي يقطعُ العذرَ، ويُزيلُ الشَّكَّ» (٣)، وقولُه: «بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها ) (٤)، وقولُه: «وفي إجماعِ الجميعِ على أنَّ حكمَ الله في أهلِ الحربِ مِنْ المُشركين قتلُهم؛ أمُّوا البيتَ الحرامَ أو البيتَ المقدسَ، في أشهُرِ الحُرُمِ وغيرِها = ما يُعلمُ أنَّ المنعَ مِنْ قَتلِهم إذا أمُّوا البيتَ الحرامَ منسوخٌ» (٥)، ولا نسخَ إلا بنصٍّ، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «نسخُ الأحكامِ مِنْ قِبلِ الله جلَّ وعزَّ، لا مِنْ قِبلِ العِبادِ». (٦)


(١) جامع البيان ٢٤/ ٣٣٤.
(٢) جامع البيان ١١/ ٦٩.
(٣) جامع البيان ٧/ ٩١.
(٤) جامع البيان ٧/ ٣٣٥.
(٥) جامع البيان ٨/ ٤٠. وينظر: ٣/ ٧١٥، ٦/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٨/ ١٨١، ١٨٨.
(٦) جامع البيان ٣/ ٦٤٤. وقد سبق تقريرُ ذلك (ص: ١٣٥).

<<  <   >  >>