للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في قولِه: «وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ» (١)، ثُمَّ أسندَ عن السُّدِّي (ت: ١٢٨) قولَه: «﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]: أمّا الموعِظةُ فالقُرآنُ، وأمّا ﴿مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]: فله ما أكلَ من الرِّبا» (٢)، ولم يروِ لغيرِه، ومثلُه قولُه: «وبنحوِ ما قُلنا في قولِه ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩] قالَ جماعةٌ مِنْ أهلِ التَّأويلِ» (٣)، ثُمَّ أسندَ عن قتادة (ت: ١١٧) قولَه: «﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، يقولُ: فبرَحمةٍ مِنْ الله لِنْتَ لهُم» (٤)، ولم يورِدْ عن غيرِه شيئاً.

وهذا الصنيعُ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) يُخرَّجُ على وَجهَيْن:

أوَّلهما: أنّه اختصرَ، واجتزأ بقولِ الواحدِ مِنْ السَّلفِ عن ذكرِ قولِ غيرِه ممَّن وافقَه، ويشهدُ له قولُه: «وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ، وممَّن قالَ ذلك أيضاً الضَّحاكُ» (٥)، ثُمَّ أسندَ قولَه: «فضَّلَ الله الإسلامَ على كلِّ دينٍ، فقالَ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥]، إلى قولِه ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، وليس يُقبَلُ فيه عملٌ غيرُ الإسلامِ، وهي الحنفيَّةُ» (٦)، ولم يذكُرْ غيرَه.


(١) جامع البيان ٥/ ٤٤.
(٢) المرجع السّابق.
(٣) جامع البيان ٦/ ١٨٥.
(٤) المرجع السّابق. وينظر: جامع البيان ٥/ ١٢٠.
(٥) جامع البيان ٧/ ٥٢٨.
(٦) المرجع السّابق.

<<  <   >  >>