للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفسيرِه (١)؛ مِنها وقولُه في قولِه تعالى ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في اللؤلؤِ أنَّه: هو الذي قد عرَفَه النَّاسُ ممّا يخرجُ مِنْ أصدافِ البحرِ مِنْ الحَبِّ. وأمّا المَرْجانُ فإنّي رأيتُ أهلَ المعرفةِ بلسانِ العربِ لا يُدافعون أنَّه جمعُ مَرْجانةٍ، وأنَّه الصِّغارُ مِنْ اللؤلؤ» (٢)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٣] بعد أن بيَّنَ أنَّ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [يونس: ٦٣] في موضِعِ رفعٍ: «وإنَّما كانَ كذلك وإن كانَ مِنْ نَعتِ الأولياءِ؛ لمَجيئِه بعد خبرِ الأولياءِ، والعربُ كذلك تفعلُ .. ، وقد اختلفَ أهلُ العربيَّةِ في العلَّةِ التي مِنْ أجلِها قيلَ ذلك كذلك، مع أنَّ إجماعَ جميعِهم على أنَّ ما قُلنا هو الصَّحيحُ مِنْ كلامِ العربِ» (٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا﴾ [الكهف: ١ - ٢]: «ولا اختِلافَ أيضاً بين أهلِ العربيَّةِ في أنَّ معنى قولِه ﴿قَيِّمًا﴾ [الكهف: ٢]-وإنْ كانَ مؤَخَّراً- التَّقديمُ إلى جَنْبِ ﴿الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١]» (٤).

وقد صرَّحَ أهلُ اللُّغةِ بحُجِّيَّةِ إجماعِ العربِ، وعدَّه ابنُ جنّي (ت: ٣٩٢) مِنْ أدلَّةِ النَّحوِ مع السَّماعِ والقياسِ (٥)، وأشارَ


(١) إجماعُ أهلِ اللغةِ عند النُّحاةِ هو: «إجماعُ نُحاةِ البَلَدَيْن البَصرةِ والكوفةِ». الاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٦٩٩.
(٢) جامع البيان ٢٢/ ٢٠٨.
(٣) جامع البيان ١٢/ ٢١٤.
(٤) جامع البيان ١٥/ ١٤٢. وينظر: ١/ ١٥٠، ٦٢٦، ٥/ ٦١٨، ١٠/ ٤٥٨.
(٥) الاقتراح في أصول النحو ١/ ٢١٩. وينظر: الخصائص ١/ ٢١٦.

<<  <   >  >>