للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لاستقبالِهم. وذكرَ قولاً آخرَ لابنِ جُرَيْج (ت: ١٥٠)، ثُمَّ قالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا ما قالَه السُّدِّيّ، وهو أنَّ يوسفَ قالَ ذلك لأَبوَيْه ومَن معهما مِنْ أَولادِهما وأهاليهم قبلَ دخولِهم مِصرَ، حين تلقّاهم؛ لأنَّ ذلك في ظاهرِ التَّنزيلِ كذلك، فلا دلالةَ تدُلُّ على صِحَّةِ ما قالَ ابنُ جُرَيْج» (١)، وقالَ أيضاً: «وفي خبرِ الله تعالى عن قيلِ إبراهيمَ حين أفلَ القَمرُ: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧] الدَّليلُ على خطأِ هذه الأقوالِ التي قالَها هؤلاءِ القَومُ، وأنَّ الصَّوابَ مِنْ القَولِ في ذلك الإقرارُ بخبرِ الله تعالى ذِكرُه الذي أخبرَ عنه، والإعراضُ عمّا عداه» (٢)، وهو القَولُ الذي اختاره مِنْ بين الأقوالِ، وفيه تفاصيلُ خبرِ إبراهيم ، عن ابنِ عباسٍ ، وابنِ إسحاقَ (ت: ١٥٠)، وأنَّ ذلك على ظاهرِه، دون باقي الأقوالِ التي صرفَت ذلك إلى معنى الإنكارِ أو التَّعجُّبِ أو غيرِهما.

سابعاً: شروطُ الاستدلالِ بما تُباحُ روايتُه مِنْ الأخبارِ الإسرائيليّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تتلخَّصُ في ثلاثةِ شروطٍ، هي:

الأوَّلُ: أن يحتملَه ظاهرُ لَفظِ الآيةِ، بمعنى: ألّا يوجدَ في تركيبِ الآيةِ ما يمنَعُ مِنه.

الثّاني: ألّا يُعارِضَ نَصّاً شرعيّاً، فإذا جاءَ النَّصُّ الشَّرعيُّ مِنْ الكتابِ أو السُّنَّةِ الثّابتةِ بخلافِه، حكَمنا ببُطلانِ ما خالَفَ النَّصَّ مِنْ ذلك الخبَرِ.


(١) جامع البيان ١٣/ ٣٥١.
(٢) جامع البيان ٩/ ٣٦١.

<<  <   >  >>