للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قالَ العلماءُ في معنى الرأيِ الذي يحرمُ به التَّفسيرُ عِدَّةَ أقوالٍ، تجتمعُ في ثلاثةِ معانٍ:

أوَّلُها: التَّفسيرُ بغيرِ دليلٍ؛ بل بمجرَّدِ الظنِّ والهوى، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «ما كانَ مِنْ تأويلِ القرآنِ الذي لا يُدرَكُ علمُه إلا بنَصِّ بيانِ رسولِ الله ، أو بِنَصْبِهِ الدَّلالَةَ عليه = فغيرُ جائزٍ لأحدٍ القيلُ فيه برأيه» (١)، وقالَ الجَصَّاص (ت: ٣٧٠): «إنَّما هو في مَنْ قالَ فيه بما سَنَحَ في وَهْمِه، وخَطَرَ على بالِه، مِنْ غيرِ اسْتِدْلَالٍ عليه بالأُصُولِ» (٢)، وقالَ البيهقي (ت: ٤٥٨): «إنما أراد -والله أعلم- الرأيَ الذي يغلِبُ مِنْ غيرِ دليلٍ قامَ عليه، فمثلُ هذا لا يجوزُ تفسيرُ القرآنِ به» (٣)، وقد أشارَ إلى هذا المعنى ابنُ حزم (ت: ٤٥٦)، وابنُ العربي (ت: ٥٤٣)، وابنُ عطية (ت: ٥٤٦)، والقرطبي (ت: ٦٧١)، والنَّووي (ت: ٦٧٦)، وابنُ تيمية (ت: ٧٢٨)، وأبو حيَّان (ت: ٧٤٥)، وابنُ القيّم (ت: ٧٥١)، والشّاطبي (ت: ٧٩٠)، والزركشي (ت: ٧٩٤)، وابنُ عاشور (ت: ١٣٩٣) (٤). وقالَ القرطبي (ت: ٦٧١): «وهو الذي اختارَه غيرُ واحدٍ مِنْ العلماءِ» (٥).

وثانيها: التَّفسيرُ بالدَّليلِ الباطلِ، كتفاسيرِ الفلاسفةِ، والباطنيَّةِ،


(١) جامع البيان ١/ ٧٢.
(٢) النكت والعيون ١/ ٣٥.
(٣) شعب الإيمان ٣/ ٥٤٠.
(٤) ينظر: الإحكام، لابن حزم ١/ ٤٥، وقانون التأويل (ص: ٣٦٦)، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩، وحُجَجُ القرآن (ص: ٩)، والجامع لأحكام القرآن ١/ ٥٨، والتبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٦٧)، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٧١، والبحر المحيط ١/ ١١٩، وإعلام الموَقِّعين ٢/ ١٥٤، والموافقات ٤/ ٢٧٩، والبرهان في علوم القرآن ٢/ ١٦١، والتحرير والتنوير ١/ ٣٠.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٥٨، وينظر: جامع الترمذي ٥/ ٢٠٠.

<<  <   >  >>