للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ وبعضُ أصحابِ الحديثِ: هما العَظْمانِ النّاتِئانِ في ظَهْرِ القدمِ (١).

والدليلُ للجُمهورِ ما رواه البخاريُّ عن محمدِ بنِ زيادٍ قال: سمعتُ أبا هريرةَ، وكان يَمُرُّ بنا والناسُ يتوضَّؤون من المطْهَرَةِ، فقال: أَسْبغوا الوُضوءَ؛ فإن أبا القاسِم - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَيْلٌ للأَعْقابِ منَ النارِ" (٢).

* وكذلكَ اختلفوا في الترتيبِ لهذهِ الأفعالِ.

فذهبَ الجُمهور من الصحابةِ والتابعين إلى أنه ليسَ بواجبٍ، وبه قالَ مالكٌ، وأبو حنيفة (٣)، وداودُ (٤)، والمُزنيُّ (٥)؛ لأن الواو لا تَقْتَضي تَرْتيبًا، ولا نَسَقًا، وإنما تقتَضي مُطْلَقَ الجَمْعِ.

وذهبَ الشافعيُّ، وأحمدُ (٦)، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ إلى وجوبِ الترتيبِ (٧).


(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١٢٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٤٠).
(٢) رواه البخاري (١٦٣)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الأعقاب، ومسلم (٢٤٢)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٦٨)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٥٥)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٨١).
(٤) وخالفه ابن حزم من الظاهرية فأوجب الترتيب. انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٢)، و"المجموع" للنووي (١/ ٥٠٦)، و"المحلى" لابن حزم (٢/ ٦٧).
(٥) انظر: "المجموع" للنووي (١/ ٥٠٦)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٨١).
(٦) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١٣٨)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ١٨٣)، و"الكافي" لابن قدامة (١/ ٣١).
(٧) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (١/ ٢٢٦)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>