للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للدراهِم ولسائرِ الأشياء، فلا تقطع يدُه في الثلاثَةِ الدراهمِ إلا أن تساويَ رُبْعَ دينارٍ، واعتذر عن حديثِ ابنِ عمرَ بأن صرفَ الدنانير (١) كان عندَهم يومئذٍ اثْنَي عَشَرَ دِرْهَماً، بدليلِ فعِلهم في الدِّيةِ، حيث جعلوا الديةَ من الدنانيرِ ألفَ دينارٍ، ومن الدراهِم اثْنَي عَشَرَ ألفَ درهمٍ، فالعبرةُ عندَه بربعِ الدينارِ كما وردَ في لفظِ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثالث: قول أبي حنيفةَ و (٢) أهلِ العراق أنه عشرةُ دراهمَ (٣)، وأنها أصلٌ لسائرِ الأشياءِ، واعتمدوا على حديثِ ابنِ عمرَ المتقدِّمِ في اعتبارِ الدراهمِ، وأما المقدارُ فإنهم لما رأوا جماعةً من الصحابة كابنِ عباسٍ وغيرِه خالفوا ابنَ عمرَ في قيمةِ المِجَنِّ فقالوا: كانَ ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ دَراهِمَ، وجَب أَلَّا تُقْطَعَ اليدُ إلا بيقينٍ.

ومنها - أعني الشروطَ المعارضَةَ للعُموم -: الحِرْزُ.

فاشترطه جميعُ فقهاءِ الأمصارِ (٤)، وإنما اختلفوا في تفاصيلِ المسائلِ، وما الذي يجوز أن يكونَ حِرْزاً، وما لا يجوزُ.

ولم يعتبْرهُ أهلُ الظاهرِ؛ لظاهرِ الآية (٥).

والذي يظهرُ لي أن الحِرْزَ ليسَ شَرْطاً لوجوبِ القَطْعِ، وإنما هو شرطٌ


= (١٣/ ٢٦٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١١٠).
(١) في "ب": "الدينار".
(٢) في "ب" زيادة: "وقول".
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٦٤)، و"المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٩).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٨٣)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٦٩)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١١١).
(٥) انظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٢١)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>