للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنَّ مَحَلَّ القَطْع مَفْصِلُ الكوع (١)؛ لما روي عن أبي بكرٍ وعمرَ أيضًا -رضي الله تعالى عنهما (٢) -.

وروي عن بعضِ السلفِ أنه قال: تُقْطَعُ الأصابِعُ دونَ الكَفِّ، وقيل: إنها إحدى الروايتينِ عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه (٣) -.

وقالتِ الخوارجُ: من المنكب (٤).

فإن قلتَ: ذكرَ اللهُ سبحانه في المحاربِينَ قطعَ أيديهم وأرجلِهم منْ خِلافٍ، ولم يذكرْ في السرقَةِ غيرَ قطعِ اليدِ، فما الحكمُ إذا قُطِعَ، ثم سرَقَ ثانياً، أيُقْطَعُ أم لا؟ وهَلْ تقطَعُ يدُه كما هي المذكورةُ في القرآن، أو رِجْلُه؟

قلت: من أجل هذا قال عطاءٌ: إذا قُطعت يُده اليمنى، فلا يعادُ عليه القطع (٥).


= (٤/ ٦٢)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ١٠٦).
(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٣٩)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٨٦).
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢١٥)، و"الكافي" لابن قدامة (٤/ ١٩٢).
(٣) انظر: "تفسير الثعلبي" (٤/ ٦١)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٩٨).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٣١٩)، و"المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٥٧).
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٥٨)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٥٤)، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: تقطع كفه، قلت: فما قولهم: أصابعه؟! قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلها، قلت لعطاء: سرق الثانية؟ قال: أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط، قال الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله تعالى نسياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>