للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مَحْجوج بالكافَّةِ من أهلِ العلم، فالذي عليه الناسُ أن تُقْطَعَ رجلُه اليسرى (١).

لكن قالَ ابنُ المنذر: ثبتَ عن أبي بكرٍ وعمرَ أنهما قَطَعا اليدَ بعدَ اليدِ، والرِّجْلَ بعد الرِّجْل (٢) (٣).

ثم إن عادَ.

فذهبَ قومٌ منهمْ عليُّ بنُ أبي طالبٍ -رضي الله تعالى عنه- والزهريُّ، وحمادُ بنُ أبي سليمان، وأحمدُ إلى أنه لا قطعَ (٤).

قال الزهريُّ: لم يبلغْنا في السُّنَّةِ إلا قطعُ اليدِ والرجلِ (٥).

والجمهورُ كأبي حنيفةَ (٦)، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ - في إحدى الروايتين عنه - على أنه تُقطع يدُه اليسرى، ثم إن عاد فرجلُه اليمنى (٧)، ثم


(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٣٢١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٤٨).
(٢) نقله ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ١٠٠)، وقال: لا يصح عنهما.
(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢١٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ١٧٢).
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٥٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٤٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ١٧٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٧٠).
(٦) مذهب أبي حنيفة أنه يعزَّر بعد قطع يده ورجله، انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٧٢)، و"المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٠).
(٧) انظر: "المدونة الكبرى" (١٦/ ٢٦٩)، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣/ ١٦١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٤٦)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>