للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الله، أشهدُ أن مُحَمَّداً رسولُ الله، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاحِ، قدْ قامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله.

قال الشافعيُّ: وحَسِبْتُني سَمِعْتُه يَحْكي الإقامَةَ خَبَراً كما حَكى الأذانَ (١).

وعلى هذا عَمَلُ أهلِ مَكَّةَ، وإيّاهُ اعتمَدَ الشافِعِيُّ -رحمه الله تعالى (٢) - فَرَبَّعَ التكبيرَ، ثم رَجَّعَ بالشَّهادَتَينِ، وأَوْتَرَ الإقامة، إلا لفظَ الإقامة؛ لما سَمِعَهُ من آلِ أبي محذورة.

ولما رَوى أنسُ بنُ مالِكٍ -رضيَ الله تعالى عنه - أَنَّ بِلالاً أُمِرَ أَنْ يَشْفَعَ الأَذان، ويُوترَ الإقامةَ، إِلَّا لَفْظَ الإقامَةِ (٣).

ولما روى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما - قال: كان الأذانُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَثْنى مَثْنى، والإقامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غيرَ أنَّ المؤذِّنَ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قال مَرَّتينِ (٤).


(١) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (٣٠، ٣١)، والنسائي (٦٣٢)، كتاب: الأذان، باب: كيف الأذان، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٠٩)، وابن حبان في "صحيحه" (١٦٨٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٦٧٣١)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٢٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٩٣).
(٢) وهو مذهب الإمام أحمد. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٤٢)، و"الكافي" لابن قدامة (١/ ١٠١)، و"شرح مسلم" للنووي (٤/ ٨١).
(٣) رواه البخاري (٥٧٨)، كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان، ومسلم (٣٧٨)، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.
(٤) رواه أبو داود (٥١٠)، كتاب: الصلاة، باب: في الإقامة، والنسائي (٦٢٨)، كتاب: الأذان، باب: تثنية الأذان، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١٩٢٣)، والدارمي في "سننه" (١١٩٣)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٢٣٩)، والحاكم في "المستدرك" (٧٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>