للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلافُ متشعبٌ من اختلافِهم في العملِ بالقِراءة الشاذَّةِ، وذلك أَنَّ ابنَ مسعودٍ وأُبَيًّا -رضيَ اللهُ تعالى عنهما- كانا يقرأان: (ثلاثةَ أيامٍ مُتَتابِعات) (١).

* فإن قيل: فما حَدُّ العَجْزِ المُبيحِ للصَّوْم في هذِه الكَفَّارَة المُخَيِّرةِ، وفي غيرِها من الكفاراتِ المُرَتّبِة؟

قلنا: يختلفُ باختلافِ الخِصال الثَّلاثٍ:

- أما العجزُ عن الرقبةِ.

فقالَ الشافعيُّ: كلُّ مَنْ جازَ له أَخْذُ الزَّكاةِ، فهو عاجز عنِ العتقِ، وإن كانَ له بيثٌ يسكنُه، وصنعةٌ يعيشُ منها، وعبدٌ يخدُمُه، وهو من ذَوي الأقدارِ، ولا يُكَلَّفُ بيعَ ذلكَ، ولا عتقَ الرَّقَبَةِ (٢).

وقالتِ المالكيةُ: إن لم يملكْ إلا رقبةً أو داراً، الأفضلُ فيهِ لم يُجْزهِ إلا العِتْقُ (٣).

- وأما العَجْزُ عن الكُسْوة والإطعامِ.

فقال الشافعيُّ: إذا كانَ عندَهُ قوتُه وقوتُ عِيالِه يَوْمَهُ ولَيْلَتَهُ، ومعهُ من الفَضْلِ ما يُطْعِمَ عَشَرَةَ مساكينَ، أو يكسوهُم، لَزِمَتْهُ الكَفّارَةُ بالإطعامِ والكُسْوَةِ، وإن لم يكنْ عنده هذا القدرُ، فله الصِّيامُ (٤).


(١) تقدم ذكر القراءة وتخريجها.
(٢) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٩).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٦٢).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٢٨٣)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ١٣٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٦/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>