للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقد أجمعَ المسلمونَ على تحريمِ قليلِها وكثيرِها، وأجمعوا على تحريمِ القَدرِ المُسْكِرِ من جميعِ الأنبِذَةِ (١).

* واختلفوا في القَدْرِ الَذي لا يُسْكِرُ.

فقالَ جُمهورُ فقهاءِ الحِجاز، وجُمهورُ المُحَدِّثينَ بالتسويَةِ بينَ قليلِها وكثيرِها، وأنهُ مُنْدَرِجٌ في اسمِ الخَمر (٢).

وذهبَ فقهاءُ العراقِ والكوفةِ وأكثرِ أهلِ البَصرَةِ إلى التَّفرِقَةِ بينَ المُسْكِرِ وغيرِه، وأنَّ اسمَ الخمر ليسَ بواقع عليه (٣).

فاحتجَّ الأَوَّلونَ للتَّحريمِ بما رواهُ أبو داودَ والترْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ عن جابر -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أَسْكَرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حَرام" (٤)، وهذا نصٌّ في مَحَل الخِلاف.

واحتجُّوا لوقوعِ اسمِ الخمرِ عليه باللُّغَةِ والشَّرعِ.

- أما اللغةُ، فإنه شرابٌ يُخامِرُ العقلَ، ولهذا قالَ عمرُ -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: والخمرُ ما خامَرَ العقل.


(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٦٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٤)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٦٤، ١١١).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٢٣)، و "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٣).
(٤) رواه أبو داود (٣٦٨١)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي (١٨٦٥)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن ماجه (٣٣٩٣)، كتاب: الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد رواه النسائي (٥٦٠٧)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره، لكن عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>