(٢) لم أجده هكذا، وقد ذكره ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٣٤٦)، عن ابن عباس، مرفوعاً، ثم قال: "وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل، وضعفه أهل الحجاز" ا. هـ، نعم قد رواه النسائي (٥٦٨٤)، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الأخبار التي اعتلّ بها من أباح شراب السكر، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٠٦٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٨٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٩٧)، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "حرمت الخمر بعينها، القليل منها، والكثير، والمسكر من كل شراب". (٣) ذكره ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٣٤٦). (٤) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٩٦٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ١١٤)، عن أبي بردة بن نيار الأنصاري.