(٢) لكن في "الموطأ" ما يشير إلى خلاف هذا القول، حيث قال: والذي يُحْكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحبَّ صاحبه أن يفعله فعله. انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ٣٨٧). (٣) في "ب": "وبه قال". (٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٤٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٣٤). (٥) وهو قول الحنفية. انظر: "تفسير الطبري" (٧/ ٥٥ - ٥٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٤٣). (٦) وذلك كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها" رواه مسلم (١٣٦٣).